إعداد الاشتهاردي

125

فتاوى ابن الجنيد

المقصد الثاني في أفعال عمرة التمتع وفيه فصول : الأول : في الأحرام وفيه مطالب : الأول في المواقيت : مسألة 1 : قال ابن إدريس : ميقات أهل مصر ومن صعد البحر جدة ، وقال ابن الجنيد : ومن سلك البحر أو أخذ طريقا لا يمر فيه على هذه المواقيت كان إحرامه من مكة بقدر أقرب المواقيت إليها فيحرم منه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 43 ) . مسألة 2 : قال الشيخ في النهاية والمبسوط : ومن جاء إلى الميقات ولم يقدر على الأحرام لمرض أو غيره فليحرم وليه ويجنبه ما يجتنب المحرم وقد تم إحرامه . وقال ابن الجنيد : ومن كان مغلوبا عليه في وقت الأحرام أحرم به ويمنع مما يمنع منه المحرم ، وكذلك الطفل . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 45 ) . المطلب الثاني في كيفية الأحرام : مسألة 1 : ظاهر كلام ابن الجنيد يعطي وجوب الغسل وصلاة الاحرام ، فإنه قال : ثم اغتسل ولبس ثوبي إحرامه ويصلي لإحرامه لا يجزيه غير ذلك إلا الحائض فإنها تحرم بغير صلاة . ثم قال بعد كلام طويل : وليس ينعقد الأحرام إلا من ( في ، خ ل ) الميقات بعد الغسل والتجرد والصلاة والأشهر ( لنا ) الأصل براءة الذمة . احتج - يعني ابن الجنيد - بما تقدم من الإعادة الأحرام إذا لم يقع عقيبهما ، والجواب أنه محمول على الاستحباب . ( المختلف : ج 4 ص 51 ) . مسألة 2 : قال الشيخ رحمه الله : الأحرام ينعقد بالتلبية للمتمتع ، وأما المفرد والقارن